توجد العديد من الانشطة المرتبطة بصناعة النقل البحري التي تعتبر قوام تلك الصناعة مثل الوكالة البحرية وتموين السفن والتوريدات البحرية والاشغال البحرية والشحن والتفريغ وصيانة السفن وغيرهم من الانشطة ، وسنتطرق معا لشروط كل نشاط على حدة حتى تكون الامور واضحة للراغبين في مزاولة اي نشاط ، يجب معرفة ان تلك الانشطة ليست حكرا على احد دائما البدايات تكون ليست كما نريد ولكن اذا كنت تمتلك الامكانيات المادية والطموح والرغبة والحرفية في العمل فلا تتردد فصناعة النقل البحري ليست صناعة تقليدية كل يوم بها جديد وشبكة الانترنت سهلت التواصل مع الشركات الملاحية وطالبي تلك الخدمات كل ماعليك فعله هو ايجاد افكار جديدة، المترددين على الموانئ المصرية يعلمون جيدا أن المنافسة لن تكون صعبة في حال توفير خدماتك بمواصفات وتقنيات عالمية مع حملات دعائية مكثفة عبر الإنترنت ستجد نفسك في بداية الطريق.
نشاط الوكالة الملاحية يقصد به الأعمال والخدمات المعتادة التي يقوم بها الوكيل الملاحي المرخص له نيابة عن مالك السفينة او مشغلها ، يجب ان يتوفر لدي الوكيل الملاحي كيان إداري وفني على مستوى عالي من الخبرة المهنية وتوفير مقر دائم رئيسي للشركة في جمهورية مصر العربية وأن يستخدم الكوادر البشرية المؤهلة وأن يطبق وسائل التكنولوجيا ونظم المعلومات المتقدمة التي تمكنه من تنفيذ أنشطته بعناية وكفاءة..
المستندات والاوراق المطلوبة
المستندات والاوراق المطلوبة للحصول على ترخيص الوكالة الملاحية للسفن طبقا لشروط وضوابط والشروط الاضافية بالقرار الوزاري رقم 800 عام 2016 هي :-
1- طلب باسم السيد اللواء البحري / رئيس لجنة التراخيص بقطاع النقل البحري للموافقة على منح الشركة ترخيص وكالة ملاحية للسفن للعمل بالموانئ البحرية المصرية بالحمولة المطلوبة.
2- ان تكون شركة أو منشاة فردية مصرية الجنسية مركزها الرئيسي جمهورية مصر العربية مع تحديد العنوان الدائم لمقرها وتقديم صورة من سند الملكية أو عقد الايجار للمقر مع مراعاة الضوابط المقررة للاعتداد بشروط الجنسية علي النحو الموضح بالشروط الخاصة بنشاط الوكالة الملاحية.
3- عقد تأسيس شركة ( مسجل به وكالة ملاحية للسفن).
4- المدير المسؤل عن الشركة مع سابق خبراته ومؤهلاته.
5- الهيكل التنظيمي للشركة والعناصر البشرية شاملة العمالة بجميع درجاتها وبيان الخبرة السابقة للادارة العليا للشركة.
6- في حالة استخدام عمالة اجنبية او وجود شركاء اجانب يقدم مايفيد الموافقات الامنية لهم.
7- السجل التجاري أو مستخرج رسمي منه ( مسجل به الوكالة الملاحية للسفن).
8- صورة من البطاقة الضريبية مسجل بها الوكالة الملاحية للسفن وتقديم مايفيد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة عن نشاط الوكالة الملاحية للسفن.
9- صحيفة الحالة الجنائية للشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص والممثل القانوني في شركات الأموال.
10- تعهد بالالتزام بتقديم كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بنشاط الشركة فيما تتطلبه اللجنة الدائمة للتراخيص وكذلك الاخطار بأي تغييرات تطرأ عليها أثناء فترة الترخيص وكذلك التزامه سنويا بتقديم لائحة بأسعار الخدمات التي يؤديها للعملاء وأي تعديلات تطرأ عليها كتابة.
رأس المال
11- الا يقل راس المال المصدر عن المبالغ التالية :
- 100 ألف جنيه مصري للتراخيص التي تمنح لخدمة اليخوت السياحية والسفن التي تصل حمولتها الكلية المسجلة حتى ألف طن.
- 500 ألف جنيه مصري للتراخيص التي تمنح لخدمة السفن التي تصل حمولتها الكلية المسجلة حتى 10 آلاف طن.
- مليون جنيه مصري للتراخيص التي تمنح لخدمة السفن التي تصل حمولتها الكلية المسجلة حتى 25 ألف طن.
- 2 مليون جنيه للتراخيص التي تمنح لخدمة السفن التي تزيد حمولتها 25 ألف طن حمولة مفتوحة.
خطاب الضمان
12- يجب أن يقدم طالب الترخيص بمزاولة النشاط الملاحي تامينا بموجب خطاب ضمان بنكي غير مشروط ، ويستخدم في حالة عدم التزام الوكيل الملاحي بشروط الترخيص للوفاء مديونياته لدى قطاع النقل البحري وهيئات الموانئ وتكون قيمة الضمان على النحو التالي :-
- 50 ألف جنيه مصري للترخيص التي تمنح لخدمة اليخوت السياحية والسفن التي تصل حمولتها الكلية المسجلة حتى ألف طن .
- 150 ألف جنيه مصري للتراخيص التي تمنح لخدمة السفن التي تصل حمولتها الكلية المسجلة حتى 100 ألف طن.
- 250 ألف جنيه مصري للتراخيص التي تمنح لخدمة السفن التي تصل حمولتها الكلية المسجلة حتى 25 ألف طن.
- 300 ألف جنيه مصري للتراخيص التي تمنح لخدمة السفن التي تزيد حمولتها عن 25 ألف طن حمولة مفتوحة.
الشروط في حال وجود شريك أجنبي
13- يتعين على طالب الترخيص بمزاولة أعمال الوكالة الملاحية للسفن أن يستوفي جميع الشروط والضوابط والشروط الاضافية المنصوص عليها في قرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016 والقرار الوزاري رقم 451 لسنة 2009 وذلك للعرض على لجنة التراخيص بقطاع النقل البحري لاتخاذ اللازم في هذا الخصوص.
الشروط الاضافية للقرار الوزاري 800 لسنة 2016 والقرار الوزاري رقم 451 لسنة 2009 بالنسبة للشركات ذات رأس المال المشترك ( مصري و اجنبي)
1- أن تكون الشركة مساهمة مصرية منشأة وفقا لقانون الشركات المساهمة 159 لسنة 1981.
2- ألا تخضع لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ( 8 ) لسنة 1997 وتعديلاته.
3- ألا تقل حصة الشريك المصري في رأس المال المشار إليه في البنود السابقة بالنسبة للشركات ذات رأس المال المشترك والتي تمارس نشاط الوكالة الملاحية كنشاط اصلي عن 51% عند منح الترخيص.
4- استمرارية الترخيص مرهونا باستمرار نسبة مشاركة الشريك المصري ، فاذا تخارج يحل محله شريك مصري آخر بذات نسبة راس المال او اكثر.
5- يتم إخطار قطاع النقل البحري باي تغيير يتم في المساهمين بالشركة لاعادة النظر في الترخيص.
6- القيد في غرفة الملاحة التي يتبعها المقر الرئيسي للشركة.
7- سداد المصاريف الادارية عند الحصول على الترخيص وعند التجديد.
علما بأنه يمنح للشركات ذات رأس المال الأجنبي 100% تراخيص لمزاولة نشاط الوكالة الملاحية استثناء من ذلك بالشروط التالية:-
1- أن تمتلك الشركة سفينة على الاقل رافعة العلم المصري مع تقديم المستندات الدالة على تملك السفينة للعلم المصري وكذلك الأجنبي .
2- أن يكون نشاط الوكالة الملاحية للسفن نشاطا فرعيا لخدمة أغراضها.
3- وجوب عضوية المرخص له بغرفة الملاحة المختصة.
المصروفات الإدارية
المصروفات الإدارية المستحقة عند الحصول علي الترخيص لأول مرة أو عند التجديد
تكون تراخيص الوكالة الملاحية صالحة للعمل في جميع الموانئ المصرية اما باقي الانشطة المرتبطة بالنقل البحري تمنح تراخيصها من كل ميناء على حدى حسب رغبة طالب الترخيص.